|
الأسـاس التشـريعيوالقانوني
يعمل جهاز الأمن الدانماركي فى أعماله وطربقة عمله فى إطار نفس القواعد والأحكام القانونية التى ينص عليها قانون الإجراءات القضائيـة التى تنظم ويخضع لها عمل الشرطـة كله. إلا أن قانون الإجراءات القضائيـة يتضمن بعض القواعد الإستثنائية للبحث والتحرى لجرائم ومخالفات تخضع لأحكام الفصلين أرقام 12 و13 من قانون العقوبات ولهذا السبب يشكلان إطاراً لتحريات وبحث جهاز الأمن الدانماركي.
وبالتالى فليس هناك تشريعاً خاصاً بجهاز الأمن الدانماركي، إلا أن وزير العـدل أرسل بتاريخ 9 مايو/آيار عام 1996م أمراً يعمق بموجبـه ويوضح أعمال الجهاز ومسئولياته.
ليس لجهاز الأمن الدانماركي كغيره من بقية إدارات الشرطة والنيابات سلطـة توجيـه الإتهام أمام القضـاء. فإذا أدت تحريات جهاز الأمن الدانماركي إلى رفع دعوى وكانت كافية لتوجيـه الإتهام ضد شخص ما، يُسـلم الملف للشرطـة العاديـة أو للنيابـة. يقوم وزير العدل بطلب توجيه الإتهام نفسـه فى القضايـا المشمولة بأحكام الفصلان أرقام 12 و13 من قانون العقوبات وفقاً لأحكام القواعد الخاصة بذلك فى قانون العقوبات. يتخـذ وزير العـدل قراره فى هذا الشأن وفقاً لتوصيـة ترفع له من قبل النائب العام.
يخضع جهاز الأمن الدانماركي لأحكام القانون الإدارى وقانون شفافية الجهاز الإدارى بالدولة (أن يكون الجهاز منفتح على المجتمع). يتضمن كلا هاذين القانونين على أحكام تستثنى معلومات معينـة من الضرورى المحافظة على سريتها حرصـاً على أمن المملكـة وعلاقة الدولـة بأطراف التعاون معها فى الدول الأخرى والسلطات الأجنبيـة، وهذا معناه من الناحيـة العمليـة أن جزءاً كبيراً من معلومات أو مراسـلات جهاز الأمن الدانماركي لن يكون متاحاً للعامـة أو أن يكون لأحد حق الإطلاع عليها.
لا تسرى أحكام قانون سجلات ومعلومات الأشخاص بنص القانون نفسه على سجل جهاز الأمن الدانماركي. وفى المقابل فقد تم تشكيل مجلس مهمته الرقابة على سجلات الجهاز.
|